تنص المادة 5 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المسؤول على المعالجة التقيد بها احتراما لحقوق الشخص المعني.
هكذا فقد نص المشرع على إلزامية الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات. حيث يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصرالتالية،:
أ) هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله؛
ب) غايات المعالجة المعدة لها المعطيات؛
ج) كل المعلومات الإضافية،مثل:
-المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم؛
-ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب؛
-وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها، حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذهالمعطيات،تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.
د) خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.

كما يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها سابقا؛
وإذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله أن يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ) وب) وج) أعلاه ما لم يكن الشخص على علم بهامسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تقدير إذا كان معتزما إيصالها للغير؛
أما في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب على الشخص المعني أن يعلم بالأمر،ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.
الاسثتناءات
هذا و قد نص القانون في مادته 6 على حدود الحق في الإخبار. حيث لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 عندما يتعلق الأمر ب:
– المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها؛
-إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولا سيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أوعلمية.في هذهالحالة،يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبار الشخص المعني وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذهالاستحالة؛
– إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أوإيصالها؛
د)على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية.